الأوراق النقدية يثبت لها أحكام الذهب والفضة
فتعبير الشافعية وغيرهم من المذاهب الفقهية عن العلة القاصرة لا يعني إغلاق باب القياس مطلقاً، وإنما عنوا بذلك أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعاً تتوفر فيه علة الذهب والفضة ليقاس عليهما، فلم يكن ثَمّ معدن من المعادن يصلح