بحث كبير عن اجراءات وشروط الافلاس والتسوية
6 ـ الشطب من السجل التجاري نصت عليها المادة 220/1 من القانون التجاري التي جاء فيها أنه يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من السجل التجاري إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب، ولهذا فإن
التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط للتسوية بمؤهل
ب تجري التسوية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود